آقا رضا الهمداني

105

مصباح الفقيه

وعن المنتهى : أنّ الرجل والمرأة سواء ( 1 ) ، واللَّه العالم . ومنها : أن لا ينقطع الاستجمار إلَّا على وتر ، لرواية عيسى بن عبد اللَّه عن أبيه عن جدّه عن علي عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء » ( 2 ) . ( و ) منها : ( الدعاء ) بالمأثور ( عند الاستنجاء ) . ففي رواية عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين عليه السّلام ، قال : ثم استنجى وقال : « اللَّهمّ حصّن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرّمني على النار » ( 3 ) . ( وعند الفراغ ) بما رواه أبو بصير عن أحدهما عليه السّلام : « إذا فرغت فقل : الحمد للَّه الذي عافاني من البلاء وأماط عنّي الأذى » ( 4 ) . ومنها : البدأة في الاستنجاء بالمقعدة ، لموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ قال : « بالمقعدة ثم بالإحليل » ( 5 ) .

--> ( 1 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة : 2 : 58 ، وانظر : منتهى المطلب 1 : 42 . ( 2 ) التهذيب 1 : 45 / 126 ، الإستبصار 1 : 52 / 148 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 . ( 3 ) الكافي 3 : 70 / 6 ، الفقيه 1 : 26 / 84 ، التهذيب 1 : 53 / 153 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 . ( 4 ) التهذيب 1 : 351 / 1038 ، الوسائل ، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 . ( 5 ) الكافي 173 / 4 ، التهذيب 1 : 29 / 76 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 1 .